تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

46

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا ( 1 ) .

--> [ 1 ] وسائل الشيعة ج 1 ص 155 في الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، ح 13 . تقدم الكلام في سندها ودلالتها في ج 2 ص 97 وما بعدها . [ 2 ] كما أشار دام ظله إلى ذلك في تعليقته على قول المصنف ( قده ) ( على القول بطهارتها ) بقوله دام ظله ( وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ) . [ 3 ] كقوله ( ع ) في حسنة عبد اللَّه بن سنان ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) -